إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82855 مشاهدة
الحكم إن تلفت أو تعيبت بفعله

إن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل.


إن تلفت بفعله أو تعيبت بفعله لزمه البدل فمثلا رماها ولو بسهم، أو ضربها، وأثرت ضربته فيها عيبا؛ يعني: عرجا أو عورا أو نحو ذلك، يعني: صار هو السبب في أن حصل عليها هذا العيب لزمه البدل؛ وذلك لأنه هو الذي أفسدها، وهو الذي نقص ثمنها، فيشتري بدلها خيرا منها أو مثلها. نعم.
..ربطها... على كل حال إذا كان هو السبب فإنه يغرمها.
.. تعيبت... انكسرت... ذبحها وأجزأت. نعم.
..يعني: ما ذكروا إلا فعله، إذا كان نفس العيب بفعله. أما فعل غيره يمكن أنه، الغالب أنه يغرم هذا الذي أفسدها أو الذي عيبها. يمكن إذا كانوا أطفال هو يغرم الأرش. يتصدق به.
.. المعيبة يبدلها... إذا كانت هي واجبة، ما عليه الواجب هو الذي يكون واجب في ذمته كنذر أو هدي تمتع أو هدي قران، هذا واجب في ذمته. إذا هربت ما كفاه، يشتري غيرها. نعم.
..سبب أيش؟ على كل حال إذا كانوا أطفاله يغرم، وإذا كانوا أطفال غيره يغرمه أبوهم الأرش. نعم.
.. يتصدق به. نعم.