إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82919 مشاهدة
الصيام على المتمتع إذا لم يجد الهدي

...............................................................................


يفضل أن يصومها وهو محرم فيحرم في اليوم السابع، فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ولو كان التاسع في عرفة، وإن صامها قبل ذلك فإنه يجزئ وتكون بين العمرة والحج.
إذا اعتمر مثلا في اليوم الخامس، وصام اليوم السادس والسابع والثامن ولو غير محرم فإنه يجزئ عنه، فإن لم يتمكن أو ظن أنه يجد الهدي ولم يجده أو يجد ثمنه أو سُرق ثمنه، سرقت نقوده، وجاء يوم العيد وهو ليس واجدا فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو وجد من يقرضه؛ لأن في القرض منة وقد لا يحب أن يكون لأحد منة عليه، فينتقل إلى الصيام وهو معذور؛ لأنه داخل في قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ..إذا لم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد صام بعد العيد ثلاثة الأيام.
فلا يدخل في النهي مستثنى. ورد في حديث عائشة النهي عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي .
وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله... وما السبعة؟

السبعة الأيام رخص الله في تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ كانوا في ذلك الوقت يلقون مشقة من الصوم بمكة ؛ لكونهم كمسافرين، وكذلك من الصوم في الطريق؛ لأنهم يلاقون مشقة، والطريق بين مكة والمدينة عشرة أيام يمكثونها وهم يحطون الرحل ويرحلون، وبين مكة والرياض خمسة وعشرون يوما على الرواحل فيلاقون مشقة، فرخص الله لهم في تأخيرها إلى أن يرجعوا إلى أهليهم، ولكن لو أقام بمكة بعد أيام التشريق، ورأى أنه لا مانع من صيامها فصامها؛ صام السبعة وهو بمكة أجزأ؛ لأن القصد أن يصوم عشرة، وكذلك لو صام في الطريق إذا لم يكن هناك مشقة كما في هذه الأزمنة، انتفت المشقة فإنه يجزئ صيامها في أي مكان دون أن يشترط كونها عند أهله، كذلك أيضا لا يلزم فيها التتابع، ولا في الثلاثة؛ بل يجوز التفريق، فلو صام مثلا اليوم السادس واليوم الثامن واليوم الحادي عشر أجزأ، وكذلك لو فرق في السبعة؛ صام يوما وأفطر يوما أو أفطر يومين، فكل ذلك لا بأس به. إذا أخر الثلاثة عن أيام التشريق فإنه يلزمه قضاؤها ولكن تثبت الفدية في ذمته. الفدية التي هي الذبح؛ تثبت في ذمته يذبحها، ولو بعد عام أو أعوام؛ وذلك لأنه لم يمتثل قوله فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ بل أخرها عن أيام الحج، آخر أيام الحج هو أيام التشريق، فإذا أخرها عن أيام التشريق فقد ترك نسكا.

س: ما وجه قوله: ولا تفريق بعد (ولا يجب تتابع)؟
ولا يجب تتابع ولا تفريق يعني: لا نلزمه بأن يتابعها ولا نلزمه بأن يفرق بل نقول: يجوز هذا وهذا، والدم لا بد أن يكون بمكة