عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82922 مشاهدة
وقت الدفع من مزدلفة

ثم عليه الدفع بعد نصف الليل أو غياب القمر.


من المشهور أنهم ما دفعوا إلا في آخر الليل، وآخر الليل تلك الليلة: يبدأ من غروب القمر؛ لأنها الليلة العاشرة، فيسن أن لا يدفع إلا إذا غرب القمر فيترخصوا، ولكن الفقهاء قالوا: بنصف الليل أخذا من اسم المبيت. قالوا: إن من بات إلى نصف الليل صدق عليه أنه بات بها؛ إذا وصلها مثلا في الساعة الثانية وقت العشاء، ثم صلى العشاء، ثم بات، ثم استيقظ مثلا في الساعة السادسة نصف الليل أو الساعة السابعة نصف الليل، ثم توجه معلوم أنه قد قضى أكثر الليل؛ لأن أكثر ما يكون الليل بين المغرب والفجر اثنتا عشرة ساعة، إذا غربت الشمس الساعة الثانية عشر أذن الفجر في الساعة الثانية عشر يعني: بينهما اثنتا عشرة ساعة، فإذا لو قالوا: إن لهم الدفع ليلا فالصواب والأفضل الانتظار كما ذكرنا، وعلى كل حال أكثر الفقهاء أو أكثر السلف قالوا: ينصرف إذا غاب القمر. نعم.