اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94671 مشاهدة
دور الهيئة تجاه مقابر المبتدعة

وسئل فضيلته: ما دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه مقابر المبتدعة كالرافضة الذين يعملون القباب، ويتخذون بعض القبور مكانا للدعاء وطلب الشفاعة والعياذ بالله؟
فأجاب: لا يجوز في بلاد الإسلام إقرار معابد الشرك الظاهرة، وكذا البدع والمحدثات المخالفة للشرع، ولا شك أن البناء على القبور حرام قد ورد التشديد فيه، حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته . أي هدمته حتى يساوي بقية القبور، وذلك لأن رفع القبر على المعتاد ذريعة إلى الاعتقاد فيه، والظن بأنه يقبل النذور وينفع من دعاه.
ثم إذا ظهر من بعض الناس المجيء إلى تلك القبور المشيدة والقباب، وخشعوا هناك وتمسحوا بالأضرحة، وهتفوا بالميت ونحو ذلك، فإن هذا شرك ظاهر يجب منعهم منه، كما يجب هدم تلك القباب، ومنع من يصلي عند القبور، أو يتحرى الدعاء عندها، فإن الجميع شرك، أو من وسائله، سواء من الهيئة أو من ولاة الأمور، حتى لا يبقى الشرك في بلاد الإسلام، والله أعلم.