اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94624 مشاهدة
حكم من حضرها ولم ينكر وادَّعى الجواز

وسئل جعله الله في المهديين: إذا كان المدعو يحضر إلى تلك المنكرات؛ ولم يحصل منه إنكار، علما بأن عنده علم جيد، هل لنا أن ننكر عليه، حيث إنه يقول: هناك فرق بين السماع والاستماع، وهذا الكلام كما تعلمون ليس عليه دليل، فهل يترك هذا الشخص على ما هو عليه؟ أم لا بد من مناصحته إبراءً للذمة؟

فأجاب: من حضرها ولم ينكر، وادَّعى الجواز، واحتج بأن هناك فرقا بين الاستماع والسماع فلا حجة له، بل عليه أن ينكرها إذا كان معه علم وقدرة على إبطال شبهتهم، وعليكم الإنكار عليه، وتحذيره من الإقرار على المنكرات ولو بالبعد عنها، وعدم المداهنة لأهلها، ولو كان من ذوي القربى، والله أعلم.