عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94657 مشاهدة
حدود الاستطاعة في تغيير المنكر

وسئل حفظه الله: يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ما حدود هذه الاستطاعة؟ بينما نجد الكثير قد أخذوا بآخر الحديث. أي: قلبه؟
فأجاب: حد القدرة باليد كون المغير عنده صلاحية وأهلية لإزالة هذا المنكر، وتمكن من القضاء عليه، دون خوف من ضرب أو سجن أو إهانة، فعليه الإقدام على التغيير حتى يزول المنكر، ويغيب عن الأعيان.
وحد القدرة باللسان خوفه من أهل المعاصي وتكاثرهم عليه، وخشيته على نفسه القتل أو الطرد والأذى، مع قدرته على البيان، وتمكنه من إيضاح الأدلة وإظهار الحق، وإقناع أهل المنكر بشناعة ما هم عليه، ولعل هذا أيضا يشرع مع القدرة على الإتلاف، حتى يوافقوا على تمكينه من إزالة المنكر باليد.
أما إذا خشي من الرد الشنيع، والسخرية به، ورد قوله عليه، وعلم عدم التأثر بالنصح والتوجيه، فإنه يقتصر على الإنكار بالقلب، ويقول: اللهم إنه منكر وإنا له منكرون: ويفارقهم، ويبتعد عنهم، حتى يسلم من إثم المعصية. والله أعلم.