القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94674 مشاهدة
نصح المرأة التي تركب مع السائق

وسئل وفقه الله: هل يجوز لعضو الهيئة نصح المرأة التي تركب مع السائق وحدها ؟ أم يجب إحضار ولي أمرها للتفاهم معه؟
فأجاب: ركوب المرأة مع السائق وحدها ذريعة إلى فعل الحرام أو القرب منه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . فمتى رأى العضو امرأة أوقفت سيارة لتركب فيها، أو رأى رجلا وقف عند امرأة أجنبية منه ليحملها، فله نصح كل منهما والسعي في منع هذه الخلوة، سيما إذا ظهر من كل منهما ما يوحي بالفاحشة وجريمة الزنى، ولا حرج عليه إذا رأى المرأة على ذلك أن يكلمها قبل الركوب، ويأمرها أن تنتظر إلى حضور وليها، فإن خاف أنها تبهته وترميه بالمراودة وتكذب عليه فلا يكلمها، إلا ومعه غيره ممن يشهد له بما يقول، وقبل ذلك يكلم صاحب السيارة وينصحه ويلزمه بترك إركاب المرأة وحدها، وأنه لا يجوز ذلك لما فيه من إساءة الظن ولُحُوق التهمة، وأما إذا اضطرت المرأة إلى دخول المستشفى أو السوق لحاجة، فإن عليها أن تستصحب إحدى جاراتها أو رفيقاتها لتزول الخلوة.