شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94708 مشاهدة
الإنكار على التي تلبس العباءة بطريقة مخالفة للشرع

سئل الشيخ وفقه الله: هل يجوز الإنكار على المرأة التي تلبس العباءة بطريقة مخالفة للشرع ؟
فأجاب: لبس العباءة للنساء مشروع، وهو من أسباب الستر والاحتجاب، وطريقة لبسها بالنسبة للمرأة أن تضعها على رأسها، وأن تكون ساترة تغطي ظهور قدميها، أو ترخيها على الأرض ذراعا أو شبرا، فقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذيل المرأة فقال: يرخين شبرا، قيل: إذًا تبدو أقدامهن، فقال: يرخين ذراعا، ولا يزدن على ذلك .
ولا شك أن هذا دليل حرص الصحابيات على التستر حتى للأقدام.
ولا شك أن العباءة من أسباب الستر للبدن كله ومنه الأقدام، وقد أمرهن الله بإدناء الجلابيب، في قوله: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ والجلابيب هي: الأردية التي تلتف بها النساء، أي تدنيه على رأسها حتى يستر جميع البدن، فإذا لبست المرأة العباءة ووضعتها على الكتفين، أو قصرتها حتى بدت القدمان، فقد خالفت مقصد الشرع من إرخاء الذيل ومن إدناء الجلابيب، فيلزم إنكار الهيئة عليها، سيما إذا دخلت الأسواق التي يحصل بها الاختلاط، فلا تُمكَّن من الدخول بهذه اللبسة التي تلفت النظر، والتي فيها تشبه بلبس الرجال للمشالح ونحوها.