يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94687 مشاهدة
الإنكار إذا أتي بمضرة كالسجن أو الضرب

وسئل نفع الله به الإسلام والمسلمين: إذا كان الإنكار يأتي على صاحبه بمضرة كالسجن أو الضرب فهل يجب إنكاره؟ أو يتركه تجنبا للمفسدة؟
فأجاب: في هذه الحال يراعى الأصلح، والنفع العام.
* فإن كان في سجنه وضربه ضرر على غيره من الدعاة والمنكرين، فله السكوت حتى لا يمنع الجميع، أو يُزَنّوا كلهم بالتهور والتسرع والجهل والغلو، أو يتهموا بالخروج ومحاولة الانقلاب، وخلع البيعة ونبذ الطاعة، ويساء بهم الظن، ثم يعمهم العقاب ويتعدى إلى غيرهم ممن يظن أنه على طريقتهم، ففي هذه الحالة ينظر في الأصلح، ويقتصر الآمر والناهي على النصيحة الفردية، وعلى المكاتبة والمجادلة بالتي هي أحسن، سيما إذا كان ذلك المنكر مما لصاحبه تأويل أو عذر، أو فيه خلاف، أو له فيه مصلحة مقصودة ونحو ذلك.
* أما إذا ظهر منكر لا تأويل فيه، ولا شبهة لصاحبه، ولا مصلحة مقصودة يمكن اعتبارها، ففي هذه الحالة يجب الإنكار ممن له صلاحية، ولو أدى ذلك إلى محاكمة أو ضرب أو سجن أو تشريد، حيث يعتبر ذلك من مصلحة الأمة وحفاظا على دينها، وخوفا عليها من العقوبة العامة، والخاصة، والله أعلم.