إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
72809 مشاهدة print word pdf
line-top
59- وجد طفلًا رضيعًا فنسبه لنفسه

المشكلة:
هناك رجل وجد طفلًا رضيعًا في أحد المساجد ولا يعرف أباه ولا أمه فأخذه معه إلى البيت وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله (ابنه) من امرأةٍ تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث؛ ولأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط، فهل تصرُّفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحل:
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يُعرَف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه؛ حيث إنه لم يولد من صلبه ولا من زوجته، فإذا أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرمًا لبناته ولا لأخواته، ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه.
وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم منهم. والله أعلم.

line-bottom