الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43962 مشاهدة
11- زوجي يسرق من ذهبي الخاص

المشكلة:
أنا امرأة متزوجة ولي أولاد وبنات، ومشكلتي أن زوجي يسرق من الذهب الخاص بي والذي اشتراه لي أهلي، ولقد تظاهرت بالنوم ذات مرة ورأيته يفعل ذلك، فهل أصارحه أم أسكت حفاظًا على الأسرة، وبماذا تنصحونني؟
الحل:
يفضل أن تحتفظي بما يخصك من الحلي ونحوه خصوصًا إذا اشتريته أو اشتراه أهلك، فإذا اختلس زوجك منه شيئًا فأظهري له الاستياء عند فقده، وأظهري التبرم والتحسر على ما ضاع منه أو سُرق، وأوصيه أن يبحث عنه أو يعوضك بدل ما ضاع من الذهب.
وأرى أن تصارحيه بأنه هو الذي أخذه لو كنت على يقين من سرقته حفاظًا على مصلحة المجتمع وبقاء الأسرة، وأن تعذريه إذا أخذ منه شيئًا لحاجة عارضة، فقد تنزل به فاقة شديدة يضطر معها إلى بيع شيء مما يملكه أو يقدر عليه في منزله، ولعله أن يرده بعد أن يوسر به ولو بعد حين، والله أعلم.