اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43961 مشاهدة
48- إجبار الفتاة على الزواج من ابن عمها المتهاون في الصلاة

المشكلة:
في إحدى القرى توجد فتاة ملتزمة حافظة لكتاب الله، ولكن بحكم العادات والتقاليد ولرغبة والدها، يراد منها أن تُجبر على الزواج من ابن عمها مع أنه متهاون في أداء الصلاة، وهي غير راغبة فيه ولا تريده. فما نصيحتكم لهذه الفتاة؟ وما نصيحتكم لوالدها؟ والله يرعاكم.
الحل:
ليس لوالدها إجبارها عليه؛ سيما إذا كان متهاونًا بأداء الصلاة ولو كان قريبًا لها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها سكوتها فإذا امتنعت عن الزوج المذكور حرم إجبارها ولو كان الولي هو أباها؛ لأن الحياة مع من تكرهه لا تكون سعيدة، بل تبقى معذبة لما تشاهده من الشخص البغيض ومن العمل الحرام، فلا تستقر حياتها ويحرم على وليها تعذيبها، وسوف يجد من أقاربها وغيرهم من هو كفء كريم صالح ترغبه ويرغبها، فعلى الأب أن يتقي الله تعالى ويلتمس لابنته الزوج الصالح. والله أعلم.