يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43906 مشاهدة
24- أجلس مع والد زوجي بكامل زينتي

المشكلة:
لقد تزوجت حديثًا من رجل ملتزم وذي أخلاق رفيعة ولله الحمد، وإنني أجلس مع والده بكامل زينتي ولباسي الجذاب الذي ألبسه لزوجي على أساس أنه -أي: والد زوجي- محرم علي تحريمًا مؤبدًا، وقد سمعت من بعض الناس أن عورة المرأة أمام المحارم من السرة إلى الركبة، ولا مانع من كشف زينتها كاملة أمام والد زوجها مثلما يراها زوجها، فهل هذا صحيح؟ أفتوني مأجورين.
الحل:
المحارم أقارب المرأة وأبو زوجها وابن زوجها من غيرها يجوز أن ينظروا منها إلى ما يظهر غالبًا، وذلك مثل الوجه والكفين والساق والذراع والثدي والشعر ونحوه، وهذا بشرط أمن الفتنة؛ حيث إن بعض المحارم قد يفتن بها ويخشى أن يقع عليها، سيما إذا كان هذا التبرج في الخلوة، أما ما لا يظهر غالبًا كالبطن والظهر والعضد والعنق ونحو ذلك فلا تكشفه إلا لزوجها أو نسائها الأقارب، ومتى رأت من أحد محارمها شيئًا من التحديق وتكرار النظر لزمها الاحتجاب منه وعدم الخلوة معه؛ مخافة أن ينزغ الشيطان بينهما، والله أعلم.