إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد
49729 مشاهدة
(الكلام في الحساب)

ص (ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا ) [الانشقاق: 7- 12].


س 49 (أ) على أي شيء يكون الحساب؟ (ب) وهل هو عام أو خاص (ج) وما الدواوين؟ (د) وما الكتب التي يعطونها؟ (هـ) وكيف يؤتى الشقي كتابه بشماله ومن وراء ظهره؟
ج 49 (أ) يعتقد المسلمون أن الله سيجمع الأولين والآخرين في موقف القيامة، ليفصل بينهم وأنه سوف يحاسبهم على أعمالهم، وأنه سريع الحساب، فيسألهم ويقررهم بذنوبهم، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ قال تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الحجر: 92 - 93]، وفي الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يناقش الحساب إلا عذب وأما قوله تعالى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض أي عرض الأعمال من غير مناقشة.
(ب) وظاهر أكثر الأدلة أن الحساب عام لكل فرد، وفي بعض الآثار أن الكفار يساقون إلى النار بلا حساب، لأنهم لا حسنات لهم، ولكن لا بد أن الله يسألهم مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وقد ذكر الله أنه يخرج للعبد كتابه، ويقول اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [الإسراء]، وأن الكافر يقول يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ [الحاقة: 25 - 26].
(ج) والدواوين هي صحف الأعمال، التي دونت فيها الحسنات والسيئات، فكل يجد ما قدمت يداه في كتابٍ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا [الكهف: 49].
(د) وهذه الكتب هي التي يعطونها بالأيمان والشمائل، لقوله تعالى فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا [الإسراء: 71]، وقيل إن الكتاب الذي يعطاه أحدهم بطاقة فيها علامة السعادة أو الشقاوة، والأول أظهر.
(هـ) وأما أخذ الكافر كتابه بشماله ووراء ظهره، فقيل: تلوى الشمال خلف الظهر، وقيل تنزع من صدره وتركب خلف ظهره، ثم يسلم كتابه بها وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [التغابن: 7].