إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح الورقات
57292 مشاهدة print word pdf
line-top
دلالة الأمر على الوجوب

فتكون دالة على الاستحباب، فإن كثيرا من الأوامر في العبادات ذكروا أنها مستحبة، ومنها ما هو للوجوب، فقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى قوله: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا هذا للاستحباب وللآكدية، لو أن إنسانا بَرَّ بوالديه، ولم يُذْكَرْ أنه قال: رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا كالجهلة ونحوهم لم يكن كافرا، ولم يكن عاصيا؛ لأنه أتى بما أُمِرَ به من الْبِرِّ، وهو يدل على أن هذا للاستحباب.
وقوله: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ هذا أيضا على الاستحباب، يعني: كون كل أحد يعطي الفقراء، ويعطي المساكين من ماله، ويعطي أبناء السبيل، هذا أيضا للاستحباب، لا يَجِبُ عليه إلا الحق الواجب عليه في الزكاة وما أشبهها. وكذلك في الأحاديث التي فيها الأوامر والإرشادات، كقوله -صلى الله عليه وسلم- أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ مَنْ خانك يَدُلُّ على الاستحباب، وما أشبه ذلك.
قد تدل أيضا السياق على الإباحة، يعني: إباحة الأمر، مثل قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا أي: أُبِيح لكم الصيد، ومثل قوله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ هذا للإباحة، لا يجب على كل أحد بعد الصلاة أن ينتشر في الأرض.

line-bottom