اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
شرح الورقات
57270 مشاهدة print word pdf
line-top
أقل ما يترتب منه الكلام

وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
أقسام الكلام: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام: اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل.
والكلام ينقسم إلى: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار.
وينقسم أيضاً: إلى تَمَنٍّ وعرض وقسم. ومن وجه آخر: ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: ما اسْتُعْمِلَ فيما اصْطُلِحَ عليه من المخاطبة.
والمجاز: ما تُجُوِّزَ عن موضوعه.
فالحقيقة إما لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية.
والمجاز إما أن يكون بزيادة، أو نقصان، أو نَقْلٍ، أو استعارة.
فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ والمجاز بالنقل: كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ .


قوله: أبواب أصول الفقه، يعني: المصطلحات التي اتفق عليها الأصوليون، فذكر من أبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، أي: تقسيم الكلام. ثم الأمر والنهي.. يعني: أولا: أقسام الكلام، ثانيا: الأمر، ثالثا: النهي، رابعا: العام، خامسا: الخاص، سادسا: الْمُجْمَل، سابعا: الْمُبَيَّن، ثامنا: الظاهر، تاسعا: المؤول، عاشرا: الأفعال، حادي عشر: الناسخ، ثاني عشر: المنسوخ، ثالث عشر: الإجماع، رابع عشر: الأخبار، خامس عشر: القياس، سادس عشر: الحظر، سابع عشر: الإباحة، ثامن عشر: ترتيب الأدلة، تاسع عشر: صفة المفتي، عشرون: صفة المستفتي، حادي وعشرون: أحكام المجتهدين.
ذكرها هاهنا مُجْمَلَةً ثم أخذ يُفَصِّلُهَا، فبدأ بأقسام الكلام، فذكر أن أقل ما يتركب منه الكلام: اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف.
لكن يمكن أن يكون في هذا نظر في بعض الأشياء.
تَرَكُّبُهُ من اسمين لا شك فيه، ولا خِلَاف، فإذا قلتَ مثلا: الله حكيم. فهذان اسمان، أو مثلا: المؤمن مؤتمن. اسمان: المؤمن: اسم، مؤتمن: اسم، من الأمانة. أو قلت: القرآن كريم، هذا أيضا اسمان..تَرَكَّبَ الكلام من اسمين.
أما تَرَكُّبُه من اسم وفِعْلٍ، فهذا أيضا واقِعٌ، إذا قلت مثلا: قرأ محمد، وصلى إبراهيم..هذا اسم وفعل، أو عكست وقلت: زيد دخل، أو قرأ.. اسم، وفعل.. هذا صحيح.
وأَمَّا اسم وحرف؛ ففي ذلك خلاف، مثل بعضهم بقول: ما قام، ما: حرف، اسم وحرف يعني: أن يتركب الكلام من اسم وحرف، الحرف هو: حرف دل على معنى، والاسم: الذي تدخل عليه علامات الاسم، ويكون هذا فيما إذا دخل حرف جَرٍّ على اسم.. فأنت تقول مثلا: عن محمد، أو: عَلَى إبراهيم، أو: في المسجد. هذا اسم وحرف.
وأما حرف وفعل، فأنكرها بعض المشائخ، قالوا: ليس هذا بصحيح، ولعل الأصل أن المعنى: فعل أو حرف.. أن الكلام يكون من فعل فقط، ويكون من حرف فقط، ويُرَادُ بالفعل فِعْلُ الأمر، ويُرَادُ بالحرف: حَرْفُ الاستفهام.
وأما فِعْلٌ وحرف: يعني: مثل: ما قام.. فليس بصحيح..ومَثَّلُوا بكلمة: ما قام، مع الاكتفاء بـ: قام ، وذلك لأن في الفعل ضميرا مستترا يُغْنِي عن هذا، فإذا قيل: قام.. صدق عليه أنه فعل، ومع ذلك الكلام تام.
وأَمَّا إذا قيل: حرف، فالمراد به: حرف الاستفهام، إذا قيل مثلا: كيف؟ يَعْنِي قد يقتصر الإنسان على كيف ويكون كلاما تاما، والفعل قد يقتصر على فعل الأمر، نحو: قُمْ، أو اسْتَقِمْ، أو ما أشبه ذلك.
فعلٌ: فِعْلُ أَمْرٍ دَلَّ على كلام واضح.
هذا تقسيم الكلام.

line-bottom