قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
78254 مشاهدة print word pdf
line-top
أدى بعض أعمال العمرة وتركها ولم يكملها بحجة الزحام

وسُئِل أطال الله في عمره بالطاعة:
جئت بعمرة في يوم سبع وعشرين من رمضان، وكان الزحام شديدا فلم أستطع إكمال العمرة، فطفت ثلاثة أشواط ثم عدت إلى جدة وخلعت إحرامي أنا وزوجتي فماذا عليَّ ؟
فأجاب:
هذا خطأ كبير، ذلك لأنك أدخلت نفسك في هذا النسك فلا بد من الإتمام، لأن من دخل في نسك لزمه الإتمام، لقوله تعالى: وأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورة البقرة ، الآية:196) فما دمت قد أدخلت نفسك في هذا النسك فإنه يجب عليك أن تبقى فيه، والواجب أنك لمَّا رأيت الزحام رجعت أنت وأهلك بإحرامك وبقيتم محرمين حتى تخف الزحمة ثم ترجعون لإكمال عمرتكم قبل أن تتحللوا من الإحرام.
ولا يجوز لك عمل أي محظور من محظورات الإحرام ، فلا تلبس الثياب ولا تغط رأسك ولا تجامع زوجك وغير ذلك من المحظورات، ما دمت لم تكمل عمرتك وكذلك زوجك عليها نفس الشيء.
أما كونك تحللت قبل أن تكمل العمرة ولم تشترط، وليس هناك عذر إلا الزحام، والزحام يمكن أن يخف بعد يوم أو يومين، فعليك أولا دم حيث أفسدت عمرتك بالجماع إذا كنت قد جامعت ، وعليك فدية عن اللباس صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخيير، وفدية أُخرى عن الحلق أو التقصير إن حصل منك التقصير، وفدية أخرى عن تغطية الرأس ، وفدية أخرى عن التقليم، وفدية أخرى عن الطيب ، وعلى زوجتك نفس ما سبق ذكره ، إلا اللباس وتغطية الرأس، ثم على كل واحد منكما دم عن إفساد الإحرام بالجماع ، وعلى كل منكما الرجوع إلى مكة وإكمال النسك مع التوبة والاستغفار، والله أعلم.


line-bottom