عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
75750 مشاهدة print word pdf
line-top
70- هذه العادات خسارة ومضيعة للوقت

المشكلة:
يوجد عادة بين النساء، وهي زيارة بعضهن بمناسبة أو بغير مناسبة، مصطحبات بعض النقود وكراتين العصير والبيبسي، ولا يوجد حيلة لأزواجهن وأهلهن بحكم العادة والمجتمع، وهذه العادة خسارة ومضيعة للوقت وللجهد والمال. فهل من نصيحة لهؤلاء؟
الحل:
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ؛ وذلك لأنه أعلم بمنفعتها من نفسها فيحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها إلا للضرورة، والضرورة مثلما لو مرضت وذهبت إلى المستشفى، أو اضطرت أمها أو أبوها إلى زيارتها لهم لخدمتهم أو ما أشبه ذلك.
فأما ذهابها لزيارة بعض الناس بدون إذن زوجها فلا يحل، وكذلك أيضًا أخذها لهذا المال ودفعها إياه لمن تزورهم -أيًّا كان ذلك المال- هذا يعتبر من الإسراف.
ولزوجها أن يمنعها إذا كانت في عصمته، وإذا لم تكن في عصمة زوج فيمنعها أبوها أو وليها، ولو كان من مالها الذي تملكه فلا يجوز لها أن تصرفه في غير حق؛ لأن ذلك من إفساد المال بغير حق، قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ [ النساء: 5 ].

وأما إذا كان بحق وأرادت أن تعطي صديقاتها لمكافأة أو لبر أو صلة رحم أو صدقة أو ما أشبه ذلك فإنه مالها. فأما إذا كان سفهًا وإضاعة للمال فهو من الممنوعات.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا... وذكر الثلاثة التي يكرهها: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال .
فإضاعة المال مما يكرهه الله -عز وجل-؛ لأن الإنسان يتعب في تحصيل المال، ويجهد نفسه حتى يحصل له هذا المال، فإذا أضاعه وأفسده اعتبرناه سفيهًا واعتبرناه ناقص التصرف وناقص العقل. فلا يجوز تمكينه من ذلك.
وهذا آخر ما تيسر جمعه من هذه الفتاوى والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom