إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شرح الورقات
35264 مشاهدة
أهل التقليد

أهل التقليد:
المقلد: هو الذي يتقلد، فيقلد المفتي في الفتيا، التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، العالم لا يجوز له أن يقلد غيره، بل يبحث في الكتب، ويبحث في الآيات والأحاديث، فيأتي به، وأما كونه يقلد وهو عالم متمكن فليس له ذلك، وأما العامي فهو الذي يحتاج إلى أن يسأل ويقلد من يسأله، فالتقليد: قبول قول القائل بلا حجة. هل قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى تقليدًا؟
أصبح التقليد هو قبول قول المفتي، سمي بذلك المقلد كأنه جعل برقبته قلادة وأعطى هذا العالم يقوده أو يقاد حتفه، هذا سر تسميتها فالصحيح أن من أخذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى متبعا، ولا يسمى مقلدا.
قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني: إذا سألته ولم يذكر لك الدليل، ففي هذه الحال إن اتبعته فأنت مقلد .
إذا قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس جاز أن يسمى قبول قوله تقليدًا، فالأكثرون على أنه ما يقول إلا بالوحي: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى .