عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح الورقات
35239 مشاهدة
من الأحكام الشرعية: الإباحة

المباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما استوى فيه الأمران لا ثواب ولا عقاب يدخل في ذلك العادات، يعني: أن الأمر فيها حلال يأكل الإنسان ما يشتهيه، يعني: سواء أكل من الخبز أو من الأرز يقال: هذا مباح وهذا مباح، أو أكل من الخضار أو من الفواكه مثلا، كذلك اللباس سواء لبس ثوبا، يعني: قميصا أو عباءة أو رداء، سواء لبس حذاء أو خفا أو جوربا، كل هذا من المباحات، كذلك المراكب يجوز له أن يمشي، وأن يركب سيارة أو يركب بعيرا أو يركب فرسا يركب ما يشاء، كذلك المساكن له أن يسكن في بيت من الطين، أو من الحجر أو من الشعر أو من الحديد أو من الكهوف والجبال يسكن فيما يشاء، هذه كلها مباحة لا حرج في هذا لا عقاب ولا ثواب، إلا أنه قد يكره بعضها.