جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
شرح الورقات
35248 مشاهدة
تعريف الإجماع

العلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإذا قلنا: انقراض العصر شرط؛ فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
قول الصحابي.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
الأخبار: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر.
فالمتواتر: ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤعلى الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد.
والآحاد هو: الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم. وينقسم إلى: مرسل ومسند:
فالمسند: ما اتصل إسناده.
والمرسل: ما لم يتصل إسناده.
فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت ووجدت كما هي.
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ .. أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو عن الشيخ يقول: أخبرني. ولا يقول: حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني، أو أخبرني إجازة.
القياس.
وأما القياس فهو: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
وقياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم.
وقياس الشبه هو: الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها.
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل.
ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين.
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنى.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة.


ذكر العلماء أن الأدلة في الأصل الكتاب والسنة، متفق على أنهما دليلان وقد ورد حديث عن معاذ لما أرسله النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله. فقال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله فبدأ بالقرآن ثم بالسنة ثم الاجتهاد وذلك هو القياس.
اتفقوا على أن الإجماع حجة، الإجماع هو: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على حكم من الأحكام، ولا يكون فيهم مخالف. أو إجماع التابعين كلهم واتفاقهم ولا يوجد بينهم خلاف، أو إجماع تابعي التابعين يعني: أهل القرن الثالث ولا يوجد من يخالف فيهم.
فاتفاق الأمة واجتماعها على حكم من الأحكام يسمى إجماعا؛ لاجتماع الأمة عليه، فيعرف بأنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ولا يعتبر خلاف العامة لأن العبرة إنما هو بالعلماء الذين عندهم معرفة، فأما العوام إذا خالفوا أو أنكروا فلا يلتفت إلى إنكارهم؛ بل الأصل أن القول إنما هو قول العلماء، وكذلك أيضا قد لا يلتفت إلى خلاف شاذ كانفراد واحد بالخلاف، في إنكار أمر من الأمور المشروعة أو الجائزة، أو المعمول بها فالخلاف الشاذ لا يلتفت إليه؛ ولأجل ذلك لم يلتفت العلماء إلى خلافات الظاهرية كابن حزم فإنها متكلفة، ولو كان عنده اطلاع على الأدلة، عنده قدرة على الاحتجاج؛ ولكن له أقوال خالف فيها أقوال جماهير الأمة، كذلك يوجد بعض الخلاف من بعض الشذاذ لم يلتفتوا إليه، خالف بعض العلماء –مثلا- واحد ذكروا عنه أنه لم يبح بيع السلم، وعلل بأنه بيع لشيء مجهول، ولم يبح ..، وبيعه لأنه مال للغير، ولم يبح القرض لأنه تملك لمال الغير، ولم يبح الحوالة؛ لأنها تغرير لإرسال المال مع غير موثوق أو نحو ذلك، لم يلتفت العلماء على خلاف مثل هذا؛ بل جعلوا إجماع واتفاق أهل العصر خاصهم وعامهم –جعلوه- حجة.
يقول: من المراد بالعلماء؟ هم الفقهاء. يعني: الذين عندهم فقه، قد تقدم أن الفقه: معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد.
ما المراد بالحادثة؟ أي: أمر يحتاج إلى الفتوى فيه -فتوى شرعية- حادثة تحتاج إلى فتوى كصفة طلاق –مثلا- أو صفة نكاح أو صفة نفقة يعني: كيف يكون فيها أو شرط من الشروط في البيع، أو من الشروط في النكاح أو ما أشبه ذلك.