اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح الورقات
35273 مشاهدة
الأمر بالشيء أمر بلوازمه

الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يقول: إن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وبما لا يتم إلا به، فلما أمر الله تعالى بالصلاة في قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كان ذلك أمرا بالطهر في قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأمرًا باستقبال القبلة؛ في قوله تعالى: وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وأمرا بستر العورة؛ لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ يعني: لباسكم، وأمرا بأركان الصلاة وبواجباتها، أمرا بالركوع والسجود، أمرا بالقراءة والذكر والأدعية التي لا تتم الصلاة إلا بها. الأمر بإيجاب الصلاة أمر بها، وبشروطها، وبأركانها.
والأمر بالحج أمر بالإحرام، وأمر بالطواف والسعي، وأمر بالوقوف والرمي، وما لا يتم الفعل إلا به.
وإذا فُعِلَ خرج المأمور من العهدة: إذا فعل ما أُمِرَ به خرج من العهدة، ومن المسؤولية، ولا يلام بعد ذلك.. إذا فعل ما أُمِرَ به على الوجه الذي أُمِرَ به؛ فإنه يَسْلَمُ من اللوم، ومن العتاب. يقال: هذا فَعَلَ ما أُمِرَ به، هذا صلى الصلاة التي أُمِرَ بها.. أَمَّا إذا أَخَلَّ بشيء منها فإنه يُلَامُ، ويقال: نقص منها ركنا، ترك منها واجبا، كالتخلف عن صلاة الجماعة مثلا، وكذلك إذا أخرج الزكاة وصرفها في جهة من الجهات، صدق عليه أنه امتثل، فلا يلام، وليس عليه عهدة بعد ذلك.