إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
فتاوى الصيام
130872 مشاهدة
من أخر القضاء حتى أدركه رمضان

س76: امرأة أفطرت رمضان في عام 1382هـ لعذر حقيقي وهو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره أربعا وعشرين سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا -والله العظيم- بسبب الجهل لا تهاونا وقصد التعمد، أرجو إفادتنا.
الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت، فتصومه ولو متفرقا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام الصدقة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، كفارة عن التأخير؛ فإن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلو غراما.
وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها؛ فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورا، ولم يجز له التأخير لغير عذر.