اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى الصيام
130525 مشاهدة
حكم صيام ستة أيام من شوال

س132: ما حكم صيام ستة أيام من شوال ؟
الجواب: يستحب صيام الست من شوال، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، عن أبي بن كعب، وعن أبي أيوب، وعن غيرهما.
فعن أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- صومها مع صوم شهر رمضان قائما مقام الدهر؛ فقال -عليه الصلاة والسلام- صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ست من شوال بشهرين، وذلك صيام الدهر والقول باستحباب صوم هذه الست هو قول جمهور العلماء.
أما الإمام مالك -رحمه الله- فإنه لم يرَ صومها مع روايته لحديث أبي أيوب المتقدم؛ وذلك لأنه لم يجد أهل المدينة يصومونها.
ولكن نقول: إنه لا يلزم من عدم صومهم عدم مشروعية صيامها، فإنهم قد لا يصومونها إما أنهم لم يشتهر عندهم الحديث، وإما أنهم لم يتفرغوا لصيامها، وإما أنهم تركوها للدلالة على عدم الوجوب، أو نحو ذلك من الأعذار.