من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
فتاوى الصيام
220435 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صيام ستة أيام من شوال

س132: ما حكم صيام ستة أيام من شوال ؟
الجواب: يستحب صيام الست من شوال، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، عن أبي بن كعب، وعن أبي أيوب، وعن غيرهما.
فعن أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- صومها مع صوم شهر رمضان قائما مقام الدهر؛ فقال -عليه الصلاة والسلام- صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ست من شوال بشهرين، وذلك صيام الدهر والقول باستحباب صوم هذه الست هو قول جمهور العلماء.
أما الإمام مالك -رحمه الله- فإنه لم يرَ صومها مع روايته لحديث أبي أيوب المتقدم؛ وذلك لأنه لم يجد أهل المدينة يصومونها.
ولكن نقول: إنه لا يلزم من عدم صومهم عدم مشروعية صيامها، فإنهم قد لا يصومونها إما أنهم لم يشتهر عندهم الحديث، وإما أنهم لم يتفرغوا لصيامها، وإما أنهم تركوها للدلالة على عدم الوجوب، أو نحو ذلك من الأعذار.

line-bottom