عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
فتاوى الصيام
130890 مشاهدة
على الإنسان أن يأتي بالأسباب التي تعينه على إتمام صيامه

س104: إذا كنت غير قادر على صيام اليوم كله؛ وذلك بسبب أنني أعطش عطشا شديدا هل يجب علي صيام ما استطعته من اليوم ثم الإفطار إذا أحسست بالعطش؟ وكيف يتم القضاء؟
الجواب: لا يخلو هذا العطش من كونه بسبب مرض أو حُبل، فيكون عذرا في الإفطار كسائر الأعذار، ويجب القضاء على الفور متى زال العذر، فإن كان لغير مرض ونحوه فلا يكون عذرا ولا يباح.
لكن على الإنسان أن يأتي بالأسباب التي تعينه على إتمام صيامه وإزالة الأعذار عنه، مثل تناول السحور متأخرا، وإعطاء البدن راحته، وترك العمل الكثير سيما في الحر والشمس، ويجب على المسلم أن يصبح كل يوم من رمضان صائما عازما على إتمام صيامه، ولا يفطر إلا إذا بلغ منه الجهد؛ فيفطر خوفا على نفسه، ويقضي إذا قدر، ولا يجوز أن يقتصر على صيام نصف النهار أو بعضه؛ فإن ذلك لا يعد صياما. والله أعلم.