اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
فتاوى الصيام
130818 مشاهدة
صلاة التراويح سنة مؤكدة

س159: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها؟
الجواب: هي سنة مؤكدة حث النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثبت أنه صلاها بأصحابه عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم، ورغّبهم أن يصلوها بأنفسهم، فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الاثنان جميعا، والثلاثة جماعة، ثم إن عمر -رضي الله عنه- رأى جمعهم على إمام واحد؛ لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن، واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم.
وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثا وعشرين ركعة، وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرءون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة، وأحيانا في ثماني ركعات، وحيث لم يحددها النبي -عليه الصلاة والسلام- بعدد معين فإن الأمر واسع، فإن شاء قلل الركعات وطول في الأركان، وإن شاء زاد في عدد الركعات وخفف الأركان.