الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فتاوى الصيام
220623 مشاهدة print word pdf
line-top
الاعتماد على الحساب في رؤية هلال شهر رمضان

س13: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال شهر رمضان ؟
الجواب: جاءت الشريعة بالاعتماد على الرؤية لا على الحساب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي رواية: فاقدروا له ؛ فأخذ العلماء من قوله -صلى الله عليه وسلم- إنا أمة أمية ... أنه لا يجوز الاعتماد في شهر شعبان ورمضان إلا على الرؤية فقط.
ولكن قال بعضهم: إذا وجد زمان قد زالت فيه الأمية التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يصح أن يعتمد على الحساب، وهو أنهم يجعلون شهرا تاما ثلاثين يوما، وشهرا ناقصا تسعة وعشرين يوما، وهذا في السنة البسيطة، أما في السنة الكبيسة فيكون سبعة أشهر تامة وخمسة ناقصة.
أما الجمهور فيقولون: إن الحكم باق ولو زالت الأمية وصار الناس يحسبون ويكتبون؛ لأنه جعله حكما عاما، وما كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته فهو باق لمن بعدهم.

line-bottom