اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
فتاوى الصيام
131031 مشاهدة
لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض

س92: إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية، فوصلت إلى البلاد التي قصدتها في نهاية شهر شعبان، فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال، هل يجوز لي الإفطار أم لا؟
الجواب: لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض، مع أن المسافر يفضل له أن يصوم، وهو الأكثر من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن مع المشقة له أن يفطر؛ أخذا برخصة الله، فأما المقيم في غير بلده، فإن كان على أهبة السفر فله القصر والفطر، كما لو لم يستقر في البلد، بل بنى له خيمة في خارج البلد أو بقي في سيارته، فهو يتضرر بالحر والشمس والريح، والتردد في قضاء حاجاته.
أما إن استقر به النوى، وسكن في فندق مكيف أو في قصر منيف أو عمارة أو نحو ذلك، وكملت عليه الحوائج والمرفهات، وتمتع بما يتمتع به المقيمون من الفرش والسرر والأطعمة والمكيفات والخدمة التامة، فإنه في هذه الحالة مقيم ولا يصدق عليه السفر الذي هو قطعة من العذاب، فمثل هذا لا أرى له الفطر ولا القصر، بل هو أسوة المقيمين. والله أعلم.