لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
فتاوى الصيام
130979 مشاهدة
مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح

س171: ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح ؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم؟ وربما جئن متبرجات أو متعطرات؟ وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار مما يسبب التشويش على المصلين بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث؛ فما توجيهكم؟
الجواب: قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه. ولأن هذا من عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم- لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتا، ولا مبدية زينة؛ لقوله -تعالى- وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [سورة النور، الآية: 31]. ؛ أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها متفق عليه.
والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر عكس الرجال؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم. وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم حين يقضي تسليمه يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري. ا. هـ.
ولا يجوز لهن أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز؛ فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث، ورفع الصوت وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك. ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يقبل المصلي على صلاته ولا يخشع فيها؛ لما يسمع ويرى من هذه الآثار؛ فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها. والله أعلم.
أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز؛ لما فيه من الخلوة المحرمة؛ لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال أيضا: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان .
فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد أو غيره؛ خوفا من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء تزول بهن الوحدة مع قرب المكان. والله أعلم.