الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
حوار في الاعتكاف
53256 مشاهدة
إذا حاضت المعتكفة


س 2: إذا اعتكفت امرأة ثم حاضت أو نفست فما الحكم؟
جـ 2: قد أجاز العلماء اعتكاف النساء لأنه عبادة وقربة ولكن اشترطوا له إذن زوجها لأنه يملك منعها فإذا اعتكفت فوتت عليه ما يملكه من النفع فله إخراجها من المعتكف لحاجته، واشترطوا لاعتكافها كونه في المسجد لعموم قول الله تعالى: وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو المكان الذي تتخذه مصلى لأنه لا يأخذ أحكام المساجد مطلقا، وقد كره بعض العلماء للنساء الاعتكاف في المساجد لأن فيه خروجها من منزلها الذي أمرها الله أن تقر فيه بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ولأن خروجها يعرضها للنظر إلى الرجال ونظرهم إليها دخولا وخروجا، ولكن إذا كان معتكفها مصونا ولا يتكرر منها الخروج لقضاء الحاجة لوجود الكنف ودورة المياه قريبا منها زال المحظور، وعلى هذا إذا اعتكفت ثم حاضت لزمها الخروج من المسجد حتى تطهر ثم تعود بعد الطهر وإن انقضت المدة قبل الطهر من الحيض والنفاس وجب عليها القضاء إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر وسقط إن كان تطوعا لفوات وقته.