إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
حوار في الاعتكاف
53293 مشاهدة
الاعتكاف سنة وتطوع


س 8: هل من اعتكف مرة واحدة يستمر على ذلك كل سنة ؟ وهل يشترط أثناء الاعتكاف والصيام؟
جـ 8: الاعتكاف سنة وتطوع ولا يلزم فعله ومن اعتكف مرة فله الخيار. أن يستمر عليه دائما أو يتركه متى شاء، أو يفعل بعضه أي يوما أو يومين، والأفضل اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله صلى عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين رواه أحمد والترمذي وصححه .
قال الزركشي في شرحه على الخرقي يجوز الاعتكاف بلا صوم على المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب لحديث عمر المتقدم أي أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق عليه .
قال وفيه نظر لأن في رواية في الصحيح أن أعتكف يوما دل على أنه أطلق الليلة وأراد بها اليوم إذ الواقعة واحدة، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم وصححه .
والراجح أنه موقوف ولأنها عبادة تصح بالليل فلا يشترط لها الصوم كالصلاة (والثانية) لا يجوز إلا بصوم لما روي عن عائشة -رضى الله عنها- قالت السنة على المعتـكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ويجاب عنه إن صح بنفي الكمال جمعا بين الأدلة. ا. هـ.

والرواية الأولى هي المعمول بها فيصح الاعتكاف ليلة ويصح نصف نهار بلا صوم وحيث إن في المسألة خلافا فالأولى بالمسلم أن يحاول الخروج من الخلاف فلا يعتكف إلا مع الصوم سواء في رمضان أو في غيره إلا إن اعتكف ليلا لأنه ليس محلا للصوم والله أعلم.