إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
حوار في الاعتكاف
86335 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من نذر أن يعتكف الأسبوع القادم


س 34: من قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم فمتى تكون البداية والنهاية؟ وهل يلزم التتابع؟
جـ 34: الأسبوع يبدأ من ليلة السبت وينتهي بنهاية نهار الجمعة فإن الأصل أن الليلة تتبع النهار الذي بعدها ولهذا يدخل شهر رمضان برؤية الهلال أول ليلة منه وتصلى التراويح تلك الليلة ولا تصلى ليلة عيد الفطر إذا رؤي الهلال مساء اليوم الأخير من رمضان، فمن نذر أسبوعا فإنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة السبت وله الخروج بغروب الشمس يوم الجمعة، ويلزمه التتابع فإن الأسبوع اسم لما بين السبت إلى الجمعة فلا يجوز تفريقه، أما من نذر اعتكاف سبعة أيام فإن يجوز له التفريق حتى يكمل سبعة أيام ولو متفرقة، أما اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فالمستحب أن يدخل أول ليلة إحدى وعشرين ليستقبل العشر أول ليلة، ويستحب أن لا يخرج إلا صباح يوم العيد ويتوجه إلى المصلى بثياب اعتكافه لما عليها من أثر العبادة فإن أبدلها أو خرج ليلة العيد جاز له ذلك.

line-bottom