جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
حوار في الاعتكاف
87589 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم خروج المعتكف لغسل ثيابه


س 16: ما حكم خروج المعتكف لغسل ثيابه أو إيصالها إلى المغسلة حيث لا يوجد من يقوم بهذه المهمة إلا هو؟
جـ 16: قال الخرقي ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال الزركشي وحاجة الإنسان البول والغائط، وفي معنى ذلك الاغتسال من الجنابة والوضوء وكذلك الأكل والشرب إن لم يكن له من يناوله ذلك، وإذا خرج للبول والغائط وثم سقاية أقرب من منزله ولا ضرر عليه في دخولها لزمه ذلك وإذا خرج مشى على المعتاد من غير عجلة ولا توان لا لأكل ولا لغيره أ. هـ.
ومعلوم أن غسل الثياب وتنظيفها من الحاجات اللازمة فلا بأس أن يخرج لغسلها أو إيصالها إلى مغسلة عند الحاجة.

line-bottom