اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
حوار في الاعتكاف
53291 مشاهدة
حكم خروج المعتكف لغسل ثيابه


س 16: ما حكم خروج المعتكف لغسل ثيابه أو إيصالها إلى المغسلة حيث لا يوجد من يقوم بهذه المهمة إلا هو؟
جـ 16: قال الخرقي ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال الزركشي وحاجة الإنسان البول والغائط، وفي معنى ذلك الاغتسال من الجنابة والوضوء وكذلك الأكل والشرب إن لم يكن له من يناوله ذلك، وإذا خرج للبول والغائط وثم سقاية أقرب من منزله ولا ضرر عليه في دخولها لزمه ذلك وإذا خرج مشى على المعتاد من غير عجلة ولا توان لا لأكل ولا لغيره أ. هـ.
ومعلوم أن غسل الثياب وتنظيفها من الحاجات اللازمة فلا بأس أن يخرج لغسلها أو إيصالها إلى مغسلة عند الحاجة.