إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
حوار في الاعتكاف
86032 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم إخراج المعتكف من مكان اعتكافه


س22: لو أخرج المعتكف من مكان اعتكافه فما الحكم؟ ولو حصل هدم للمسجد فهل ينتقل إلى غيره؟
جـ 22: إذا طرد المعتكف من الموضع الذي احتجره فعليه الانتقال إلى جهة أخرى، ولا يجوز منع المعتكف في أي مسجد من مكان يجلس فيه وينام فيه فإن الاعتكاف عبادة، فمن اختار مسجدا للاعتكاف فيه لم يجز إخراجه منه بلا سبب ظاهر منه، فإن كان هناك سبب فطرد من هذا المسجد جاز انتقاله إلى مسجد آخر ولا يبطل اعتكافه مع وجود مسجد آخر ينتقل إليه، وكذا لو انهدم المسجد الذي اعتكف فيه فإنه يتحول إلى أقرب مسجد يختاره ويناسبه والله أعلم.


line-bottom