القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
حوار في الاعتكاف
87265 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم النذر بالاعتكاف


س 10: إذا نذر رجل الاعتكاف لعشرة أيام غير محددة ولم يستطع ذلك فما الحكم؟ ولو حصل نذر ثم توفي فهل يجب الوفاء بنذره على الورثة؟ وما حكم لو أن هذا النذر لم يعلمه الورثة بحيث إنه نذر أن يعتكف ومات ولم يتمكن من إخبار أهله بذلك؟
جـ 10: من نذر الاعتكاف وجب عليه الوفاء بنذره، فإن قال عشرة أيام ولم يحددها جاز اعتكاف عشرة أيام من أي شهر، فإن نوى أنها متوالية فعلها على الولاء، فإن أطلق جاز تفريقها والفصل بينها بترك الاعتكاف، فإن نذر اعتكاف أسبوع فلا بد من الموالاة، فإن عجز عن الاعتكاف أو عن بعضه ففيه خلاف. قال الخرقي في باب النذور: ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين... إلخ.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص ثم احتج بحديث أخت عقبة التي نذرت أن تحج حافية ماشية وفيه فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها وبحديث ابن عباس وفيه: ومن نذر ولم يطق فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود ثم قال: وقيل إن هذا النذر غير منعقد أصلا لأنه تكليف ما لا يطيق وهو غير جائز شرعا أ. هـ.
أما إذا توفي قبل الوفاء بنذره فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من اعتكاف قال: صم عنها واعتكف عنها.
ثم روي عن عامر بن مصعب أن عائشة -رضي الله عنها- اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن -رضي الله عنه- بعد ما مات.
قال الزركشي في آخر باب النذور: لنا قول آخر ضعيف أنه لا يقول شيئا من ذلك... أ.هـ. أي لا يقضي الوارث عن الميت شيئا من العبادات البدنية وهو قول مخالف للأحاديث الصحيحة ثم قال الزركشي وأحمد -رحمه الله- قال في من مات وعليه اعتكاف: ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه، وهو شامل للوارث وغير الوارث أ. هـ.
أما إن لم يعلم ورثته بالنذر فإنهم لا يفعلون الاعتكاف عنه لأنهم لا يعتقدون أن عليه نذر عبادة فلا يلزمهم اعتكاف، لكن إن تطوع بعضهم بعبادة كحج أو عمرة أو صدقة ونوى ذلك لميته فذلك جائز مشروع.

line-bottom