اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
حوار في الاعتكاف
53231 مشاهدة
حكم النذر بالاعتكاف


س 10: إذا نذر رجل الاعتكاف لعشرة أيام غير محددة ولم يستطع ذلك فما الحكم؟ ولو حصل نذر ثم توفي فهل يجب الوفاء بنذره على الورثة؟ وما حكم لو أن هذا النذر لم يعلمه الورثة بحيث إنه نذر أن يعتكف ومات ولم يتمكن من إخبار أهله بذلك؟
جـ 10: من نذر الاعتكاف وجب عليه الوفاء بنذره، فإن قال عشرة أيام ولم يحددها جاز اعتكاف عشرة أيام من أي شهر، فإن نوى أنها متوالية فعلها على الولاء، فإن أطلق جاز تفريقها والفصل بينها بترك الاعتكاف، فإن نذر اعتكاف أسبوع فلا بد من الموالاة، فإن عجز عن الاعتكاف أو عن بعضه ففيه خلاف. قال الخرقي في باب النذور: ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين... إلخ.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص ثم احتج بحديث أخت عقبة التي نذرت أن تحج حافية ماشية وفيه فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها وبحديث ابن عباس وفيه: ومن نذر ولم يطق فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود ثم قال: وقيل إن هذا النذر غير منعقد أصلا لأنه تكليف ما لا يطيق وهو غير جائز شرعا أ. هـ.
أما إذا توفي قبل الوفاء بنذره فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من اعتكاف قال: صم عنها واعتكف عنها.
ثم روي عن عامر بن مصعب أن عائشة -رضي الله عنها- اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن -رضي الله عنه- بعد ما مات.
قال الزركشي في آخر باب النذور: لنا قول آخر ضعيف أنه لا يقول شيئا من ذلك... أ.هـ. أي لا يقضي الوارث عن الميت شيئا من العبادات البدنية وهو قول مخالف للأحاديث الصحيحة ثم قال الزركشي وأحمد -رحمه الله- قال في من مات وعليه اعتكاف: ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه، وهو شامل للوارث وغير الوارث أ. هـ.
أما إن لم يعلم ورثته بالنذر فإنهم لا يفعلون الاعتكاف عنه لأنهم لا يعتقدون أن عليه نذر عبادة فلا يلزمهم اعتكاف، لكن إن تطوع بعضهم بعبادة كحج أو عمرة أو صدقة ونوى ذلك لميته فذلك جائز مشروع.