اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
حوار في الاعتكاف
86210 مشاهدة print word pdf
line-top
كيفية الاشتراط في الاعتكاف


س 7: ما هي كيفية الاشتراط في الاعتكاف ؟ وما حكم لو أن المعتكف احتلم أو تطيب أو أكل أو شرب في المسجد ؟
جـ 7: الاشتراط أن يشترط عند العزم على الاعتكاف تمكنه من الخروج متى أراد، وهذا الشرط ينافي أصل الاعتكاف فلا يجوز، واختلفوا فيما إذا شرط أن يعود المريض ويتبع الجنازة قال الخرقي في المختصر: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط.
قال الزركشي أما مع عدم الشرط فلا يفعل ذلك على المشهور من الروايتين والمجزوم به عند الأصحاب لما تقدم من حديث عائشة -رضي الله عنها-. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة؛ ولأن عيادة المريض مستحبة فلا يترك لها واجبا؛ والراوية الثانية: له ذلك كما له الوضوء وعن علي -رضى الله عنه- إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله ليأمرهم بالحاجة وهو قائم رواه الإمام أحمد وأما مع الاشتراط فيجوز بلا ريب لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- المسلمون على شروطهم ولأن مع الشرط المنذور اعتكافه حقيقة ما عدا هذه الشروط. ا. هـ.
وكلامه في الاعتكاف المنذور أي يصح أن يشترط فيه الخروج للعبادة واتباع الجنازة والخروج للحاجة، فأما غير الواجب فيجوز بلا شرط لكن المستحب تركه. وإذا احتلم المعتكف خرج للاغتسال في أقرب مكان ولا يغتسل داخل المسجد، وأما الطيب والأكل والشرب في المسجد فيجوز للحاجة، ويستحب أن يتخذ له حجرة يعتزل فيها داخل المسجد كخباء أو بناء متميز ينام فيه ويأكل ويشرب فيه، ويتوضأ داخله إن كان فيه متوضأ خاص به والله أعلم.


line-bottom