اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
حوار في الاعتكاف
86177 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تكرار خروج المعتكف


س 26: إذا كان مدرسا وأراد الاعتكاف ولكن اشترط الخروج من الصباح حتى نهاية الدوام فهل يصح اعتكافه؟
جـ 26: الاعتكاف هو ملازمة المعتكف موضعا في المسجد يخلو فيه للعبادة ولا يتجاوزه إلا لحاجة فالمدرس والموظف الذي يتكرر خروجه إلى مقر عمله لا يسمى معتكفا لأنه ولا بد سوف يخالط زملاءه ولا بد أن يتكلم معهم ويتمادى في الكلام المباح أو في أمور الدنيا وأيضا خروجه من معتكفه وطول غيبته أكثر من نصف النهار تصيره غير معتكف إذا قلنا إن أقل الاعتكاف يوم وليلة، أما إن قيل أقله ليلة فله أن يعتكف في الليل أي إذا أقبل الليل دخله فإذا طلعت الشمس خرج لعمله بعد أن أنهى مدة اعتكافه لكن تكرر دخوله وخروجه يخرجه عن نية الاعتكاف واسمه، ويمكن أن يعتكف في إجازة الأسبوع وهى الخميس والجمعة إلى صباح السبت وما تيسر له معها فيحصل على مسمى الاعتكاف.

line-bottom