اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
حوار في الاعتكاف
86253 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم جمع التبرعات لتحضير الأكل للمعتكفين


س 14: هل يجوز جمع التبرعات وصرفها في تحضير الأكل والشرب للمعتكفين ؟
جـ 14: المعتاد أن المعتكف ينقطع عن ذكر الشهوات والمآكل والمشارب ويقتصر على العلقة من الطعام التي تقيم صلبه، فإن كثرة الأكل والتنوع في تناول المطعومات قد تقسي القلب وقد ورد الحديث الصحيح بقوله -صلى الله عليه وسلم- ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه وورد في بعض الآثار: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتحرموا كثيرا، والمعتاد أن المعتكف ينكف عن الناس ويأتيه أهله بأكله وشربه، لكن إن وجد في بعض المساجد من المعتكفين من هم فقراء معوزون وقد انقطعوا عن التكسب بالاعتكاف جاز أكلهم مما يقدم في المساجد من التبرعات للصائمين، وإن لم يوجد تبرعات وتضرر المعتكف بالجوع جاز لأهل المسجد جمع المال والصدقات وصرفها في أطعمة لمن يحتاجها من المعتكفين وغيرهم ممن يأكل في المساجد من ذوي الحاجات.

line-bottom