اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
91077 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من قذف رجلا

...............................................................................


فالآية ما ذكر فيها إلا المحصنات، والصحابة ومن بعدهم ألحقوا الرجال؛ فقالوا: من قذف رجلا بالزنا، وكان ذلك الرجل محصنا غير متهم؛ أقيم عليه الحد. فإن قيل: ما الدليل على ذلك؟. ما جاء في النص إلا في المحصنات؟
فالجواب: أن هذا من باب الإلحاق؛ فإن قذف الرجال عيب وذنب، فقد يلحق الرجل بهذا القذف عار وشنار، وفشل وخجل، وسمعة سيئة؛ إذا اتهمه هذا بأنه زانٍ أو لوطي أو يفعل الزنا أو نحو ذلك؛ فلا بد أنه يلحقه عار. فإذا تمت الشروط فإنه يحد ذلك القاذف.
بعض المفسرين جعل الضمير المؤنث صالحا للذكور والإناث؛ فقال: والذين يرمون النفوس المحصنات، ليس معناه النساء خاصة؛ النفوس المحصنات الأنفس المحصنات، أو الأعراض المحصنات؛ فأدخلوا فيه من يقذف الرجال، وجعلوه ذنبا كذنب غيره؛ يعني: قذف النساء. فإن الرجل إذا اتهم ولحقه العار؛ حرص على أن ينتقم له من الذين ألحقوا به هذا العار، وهذا الشنار ورموه بما هو منه بريء.
ولا بد من الشروط: الشرطين؛ أن يكون القذف والرمي صريحا؛ كأن يقول: هذا الزاني أو زنى أو زنى فرجك، أو أنت الزاني ولو لم يعين الزمان. لو لم يقل: زنيت يوم كذا وكذا، أو لم يقل: زنيت بفلانة أو نحوها. وكذا أيضا إذا رماه بفاحشة اللواط؛ يعني قال: يا لوطي، وقصد بذلك أنه يفعل الفاحشة؛ أي: يطأ الصبيان الذكور. فإن هذا أيضا قذف؛ قذف صريح .
وكذلك الشرط الثاني: أن يكون من المحصنين، من أهل العفاف، وأهل التحصن، وأهل العفة والبعد عن الآثام وعن المحرمات؛ ليس أهلا أن يفعل هذه الفاحشة أو ما أشبهها. فإذا تمت هذه الشروط وصدق عليه أنه قاذف رام.

line-bottom