الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
75739 مشاهدة print word pdf
line-top
59- وجد طفلًا رضيعًا فنسبه لنفسه

المشكلة:
هناك رجل وجد طفلًا رضيعًا في أحد المساجد ولا يعرف أباه ولا أمه فأخذه معه إلى البيت وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله (ابنه) من امرأةٍ تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث؛ ولأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط، فهل تصرُّفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحل:
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يُعرَف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه؛ حيث إنه لم يولد من صلبه ولا من زوجته، فإذا أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرمًا لبناته ولا لأخواته، ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه.
وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم منهم. والله أعلم.

line-bottom