اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
75695 مشاهدة print word pdf
line-top
32- زوجتي كثيرة الغيرة

المشكلة:
زوجتي كثيرة الغيرة، بل إنها تغار أحيانًا من أخواتي أو بنات أخي إذا أكثرت الحديث معهن، وقد نصحتها كثيرًا لكن بدون جدوى، والمشكلة أن لي منها أولادًا، فكيف أصنع معها؛ لأني أخشى أن تأتي ساعة لا أحتمل غيرتها؟
الحل:
لا يجوز اتهام الزوج بالميل إلى الحرام إذا عُرف منه الصلاح والاستقامة والعفة عن الفواحش، وكان له زوجة تطيعه وينال منها شهوته بما أحل الله، فإن الغيرة من الرجل أن يرى زوجته تميل إلى غيره أو يرى أحدًا غيره ينال منها ما حرم الله فهناك يغار ويعاقب بما يستطيعه، أما الزوجة فغيرتها أن ترى زوجها يميل إلى الحرام وتعلم منه ما يترجح عندها فعله للفاحشة أو قربه منها، فإذا عرفت من زوجها الصلاح والتدين والخوف من ربه والبعد عن الشبهات فلا يجوز لها أن تتهمه، ولا تظن الظن السيئ به، ولا الغيرة التي لا مبرر لها، بل عليها حسن الظن والتماس العذر وحمل كلامه على أحسن محامله، والله أعلم.

line-bottom