إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
75502 مشاهدة print word pdf
line-top
24- أجلس مع والد زوجي بكامل زينتي

المشكلة:
لقد تزوجت حديثًا من رجل ملتزم وذي أخلاق رفيعة ولله الحمد، وإنني أجلس مع والده بكامل زينتي ولباسي الجذاب الذي ألبسه لزوجي على أساس أنه -أي: والد زوجي- محرم علي تحريمًا مؤبدًا، وقد سمعت من بعض الناس أن عورة المرأة أمام المحارم من السرة إلى الركبة، ولا مانع من كشف زينتها كاملة أمام والد زوجها مثلما يراها زوجها، فهل هذا صحيح؟ أفتوني مأجورين.
الحل:
المحارم أقارب المرأة وأبو زوجها وابن زوجها من غيرها يجوز أن ينظروا منها إلى ما يظهر غالبًا، وذلك مثل الوجه والكفين والساق والذراع والثدي والشعر ونحوه، وهذا بشرط أمن الفتنة؛ حيث إن بعض المحارم قد يفتن بها ويخشى أن يقع عليها، سيما إذا كان هذا التبرج في الخلوة، أما ما لا يظهر غالبًا كالبطن والظهر والعضد والعنق ونحو ذلك فلا تكشفه إلا لزوجها أو نسائها الأقارب، ومتى رأت من أحد محارمها شيئًا من التحديق وتكرار النظر لزمها الاحتجاب منه وعدم الخلوة معه؛ مخافة أن ينزغ الشيطان بينهما، والله أعلم.

line-bottom