إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72565 مشاهدة
واجب وفرض الغسل

...............................................................................


الواجب التسمية كما تقدم في الوضوء أن يقول: بسم الله ولكنها تسقط سهوا وجهلا كما في الوضوء.
الفرض فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه يعني: ما يمكن الوصول إليه فلا بد أن يمضمض؛ لأن الفم في حكم الظاهر ولا بد أن يستنشق؛ لأن المنخرين في حكم الظاهر، ويغسل جميع بدنه وبما في ذلك غضاريف الأذن وداخل العين إلا أنه لا يلزمه دلك داخل العين.
وأما الأذن فيبل أصبعه ويتتبع غضاريفها الداخلة، ويغسل ظاهرها ويدلك جميع بدنه وبما في ذلك داخل الشعر فيدلك شعر رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لأنه جاء في حديث: اغسلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة يخلل شعر رأسه. يدخل أصابعه بينه ثم يدلكه بقوة حتى يتحقق أن بشرة الرأس ابتلت بالماء؛ لأنه يشرع التكرار حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها يعني: تغسل ما يظهر من فرجها الذي يظهر إذا جلست لحاجتها للتبول فتدلك ما يخرج منه .
وحتى باطن شعرها ولو كان شعرها طويلا فلا بد أنها تغسل ما استرسل كما أن الرجل يغسل ما استرسل من لحيته الشعر الذي يتدلى يدلكه، ثم في نقض شعر المرأة خلاف لا يلزمها نقضه لغسل الجنابة وذلك للمشقة ولحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك ثلاث مرات يعني أن تحثي عليه وتدلكيه. شعر المرأة عادة يكون ضفائر يعني: قرون مجدلة ثم هذه الضفائر قد تكون محكمة الشد ومع ذلك يشق عليها أن تنقضه لكل غسل فتنقضه لغسل الحيض وتنقضه لغسل النفاس؛ لأنه لا يتكرر وأما الجنابة فتتكرر فيشق عليها فتكتفي بأن تصب عليه وتدلكه؛ تدلك الشعر بيديها ثلاثا إلى أن يتبلغ الشعر ويبتل البشر.
وأما نقضه في الحيض؛ فلأن الحيض لا يتكرر ولأنه عادة تطول مدته سبعة أيام أو تسعة أيام أو نحو ذلك، فتحتاج إلى تنقيته وإلى غسله فلا يحتاج إلى نقضه للجنابة، وإنما ينقض لغسل الحيض والنفاس. يكتفى بالظن إذا ظن أنه قد أنقى وقد أسبغ كفى ذلك هذه فروضه .