عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72472 مشاهدة
طهارة ما أُكل لحمه

...............................................................................


يقول: وكل ما أُكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيؤه ومنيه ومذيه ولبنه طاهر. ما ذكر الدم. الدم نجس. ما أكل لحمه من الطيور مثلا كالحمام والدجاج، وكذلك أيضا من الصيود كالظباء والوعول والأرنب والضب يؤكل لحمه؛ إلا إذا كان يأكل النجاسة. التي تأكل النجاسة تسمى الجلالة. فإذا كان أكثر علفها بالنجاسة بأن تأكل العذرة فإنها لا تؤكل حتى تحبس. تحبس مثلا الناقة قالوا: تحبس أربعين يوما وتطعم طعاما حلالا، والبقرة نحو شهر، والغنم سبعة أيام، والدجاج ثلاثة أيام؛ حتى تعلف علفا طاهرا ويطيب لحمها.
أما إذا كان علفها طاهرا فإن بولها طاهر وروثها وقيؤها إذا تقيأت شيئا من الفم، ومذي. إذا خرج منها المذي ومني ولبن وعرق ودمع ولعاب. كل هذه طاهرة. إذا كانت من حيوان طاهر مما يؤكل.
وأما الذي لا يؤكل فنجس. يعني كالذئاب والنمور والأسود، وكذلك ما لا يؤكل من الوحوش ونحوها كالورل والقنفذ والثعلب هذه نجسة الفضلات.