لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72531 مشاهدة
نجاسة الكلب

...............................................................................


جاء الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب هكذا جاء هذا الحديث.
فالغسلة الأولى يصب فيه ماء ويفرغ ثم يهراق إلى سبع غسلات. الأولى أن تكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى. جاء في رواية: أولاهن بالتراب فيدلك بالتراب، ثم بعد ذلك يغسل بعد ذلك ستا، وقيل: إنها السابعة.
وتكون السابعة قائمة مقام غسلتين؛ لأنه جاء في حديث ابن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب فعلى هذا يغسل سبع مرات السابعة يكون فيها ماء وتراب. وهل يقوم مقامه الصابون؟ الصابون مثلا أو المزيل أو الأشنان وما أشبهه. في ذلك خلاف. يرجح أكثرهم أنه لا يقوم مقامه، ولا يغسل إلا بالتراب ولو كان الصابون ينظف.
وسمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يذكر أن بعض النصارى لما كشف على إناء قد ولغ فيه الكلب، وجد في ذلك الإناء جراثيم من لعاب الكلب. يقول: فغسلها بصابون ولم تزل وغسلها بماء وأشنان ولم تزل وألقاه في النار حتى تحترق، ومع ذلك ما زالت بقيت متمسكة. يقول: فذكر له بعض المسلمين أن الحديث جاء فيه غسله بالتراب.
يقول: فوضع فيه تراب ودلكه بحبات التراب، فتعلقت تلك الجراثيم بحبات التراب وتفقست، وزالت فلما كشف عليه بعد ذلك وإذا هي قد زالت.
يقول: مما حمله على الإسلام أنه كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا السر في غسل نجاسة الكلب بالتراب. فعلى هذا لا يقوم مقام التراب غيره؛ ذلك لأن حبات التراب إذا دلك بها ذلك المكان الذي فيه تلك الجراثيم الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر؛ فإنها تفقسه وتزيله، فلا يكفي الصابون ولا غيره.