اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72581 مشاهدة
مبطلات التيمم

...............................................................................


أما مبطلاته: فخمسة أيضا. يبطل بمبطلات الوضوء فإذا انتقض وضوءه بريح أو بول بطل تيممه، وإذا أكل لحم إبل بطل تيممه، وكذلك إذا غسل ميتا مثلا، وكذلك إذا خرج منه دم كثير أو نحوه بطل تيممه، وكذلك إذا مس امرأة بشهوة بطل تيممه كما تُبطل الوضوء. مبطلات الوضوء مبطلات التيمم؛ لأنه طهارة.
الثاني وجود الماء: إذا وجد الماء بطل التيمم. دليل ذلك حديث أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فمعناه أنه إذا وجد الماء بطل تيممه؛ فعليه أن يتوضأ ولا يصلي بذلك التيمم، ولا يقول: أنا قد تيممت وارتفع الحدث، وإذا ارتفع فكيف يعود؟!وجود الماء مبطل للتيمم.
المبطل الثالث: خروج الوقت: أكثر الفقهاء على أنه يتيمم لكل صلاة في وقتها إلا المجموعتين فيكفيهما تيمم واحد. أما إذا تيمم للظهر وجاء العصر، وهو على تيممه ما أحدث يعيد يتيمم؛ تيمما ثانيا. هكذا جاء عن بعض الصحابة؛ ولأنه لا مشقة عليه، ولا كلفة في أن يعيد التيمم؛ ولأنه طهارة ضرورية؛ فيعيد التيمم كلما دخل وقت صلاة. وإذا تيمم للظهر وذكر عليه فائتة صلاها بذلك التيمم كفجر أو عشاء. وإذا تيمم لصلاة الضحى صلى ما بدا له. تيممه لصلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، تيممه للظهر ينتهي بدخول وقت العصر، تيممه للعصر ينتهي بغروب الشمس، وهكذا.
المبطل الرابع: زوال المبيح له: إذا كان المبيح له مثلا الجرح أو اللصقة فإنه إذا زال؛ فإنه يتوضأ. وكذلك أيضا المرض إذا برئ قدر على الوضوء بطل تيممه. لو أنه تيمم لمرض شديد وبعد ساعة شفي من ذلك المرض وأفاق، ورجعت إليه صحته نقول: أعد التيمم إذا أردت أن تصلي نافلة كسنة الظهر .
فمن تيمم لسبب وزال ذلك السبب فإنه يعيد؛ يعيد ذلك التيمم. كذلك من نواقضه خلع ما مسح عليه.
هذا. فيه خلاف. يعني: لو مسح على الخفين ثم خلعهما، أو على الشراب ثم خلعه؛ فيه خلاف. الأحوط أنه يبطل وضوءه؛ لأنه الرجلان مكشوفتان لا ممسوحتان ولا مغسولتان.
مسح على الجورب ثم خلعه فأصبحت الرجل لا مغسولة ولا ممسوحة. هناك قول آخر أنه لا يبطل؛ يرجحه شيخ الإسلام، ويرجحه بعض المشائخ هنا؛ ولكن الاحتياط العمل بالأحوط أنه ينتقض.
يقول: إذا وجد الماء وهو في الصلاة؛ هل يستمر في صلاته وقد صلى بتيمم أو يقطعها؟ المختار أنه يقطعها. وهناك من يجيز له أن يستمر ويقولون: إن التيمم رفع الحدث، وإذا رفع الحدث ودخلت في الصلاة وأنا متطهر كيف أقطعها لوجود هذا الماء ؟.
وتسمى مسألة الاستصحاب استصحاب الحال؛ يعني أنه دخل على طهارة فتبقى طهارته. هكذا ذكروا. الاحتياط أنه يقطعها كما جزم به هنا، واستدل بالحديث: إذا وجد الماء فليمسه بشرته الماء قد وجد وأنت دخلت في الصلاة بطهارة ناقصة، والوقت واسع فاقطع الصلاة وتوضأ.
أما إذا جاء الماء بعد الانتهاء من الصلاة فإنه لا يعيد. ذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث اثنين في حاجة فأجنبا وتيمما صعيدا طيبا، ثم بعدما صليا مشيا قليلا وجدا ماء؛ أحدهما اغتسل وأعاد، والآخر ما أعاد. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين هاهنا أي العملين ترجحون؟ الراجح أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. هذا هو الذي يترجح؛ لأن العمل بالسنة هو المطلوب. الذي أعاد مجتهد ولكل مجتهد نصيب.