اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72515 مشاهدة
شروط الغسل

...............................................................................


شروط الغسل ذكر أنها سبعة:
الأول: انقطاع موجبه يعني: لا يغتسل والمني يتقاطر. لا بد أنه يتوقف المني الذي يخرج بشهوة، وكذلك لا تغتسل والحيض يتقاطر لا بد أن ينقطع.
الشرط الثاني: النية: النية محلها القلب كما عرفنا.
الشرط الثالث: الإسلام: فلو اغتسل وهو كافر ما ارتفع حدثه.
الشرط الرابع: العقل: وضده الجنون. فالمجنون لا يرتفع حدثه لو أجنب وهو مجنون واغتسل، فإذا أفاق أمر بالاغتسال، بل رأى بعضهم أن الغسل يجب عند الإفاقة، وذلك لأنه إذا أفاق لا يدري لعله خرج منه نجاسة أو نحو ذلك فلا بد أن يغتسل وهو بعدما يفيق، وكذلك أيضا يتأكد للإغماء. إذا أغمي عليه وأفاق. ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وقت الصلاة، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا فقال: ضعوا لي ماء في المخضب فوضع له ماء فاغتسل، ثم ذهب لينوء يعني: ليقوم فأغمي عليه ثم اغتسل فدل على شرعية الاغتسال لمن أفاق من الإغماء، وبطريق الأولى إذا أفاق من الجنون فالمجنون لا يصح اغتساله.
الخامس: التمييز: يعني: الصغير لا يجب عليه الاغتسال؛ وذلك لأنه لا تجب عليه العبادة ولو مثلا قدر أنه جامع. أولج ذكره في فرج قبل أو دبر، أو مثلا جومعت الطفلة وهي دون التسع أو دون السبع لا يلزمها ما وجب عليها عبادة.
السادس: الماء الطهور المباح: لا بد أن يكون الاغتسال بالماء وإذا عدم فبالتيمم لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فصارت الملامسة بأنها الجماع أو لامستم النساء، ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ولا بد أن يكون الماء مباحا فلا يصح الاغتسال بمغصوب، وإن كان يرفع الحدث.
السابع: إزالة ما يمنع وصوله: فإذا كان عليه على بدنه مثلا طين أو عجين يعني: شيء يمنع من وصوله فلا يرتفع الحدث لا بد من إزالة ما يمنع وصوله.
هذه سبعة شروطه .