الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
130787 مشاهدة
حكم كتم الشهادة في غير حدود الله وحقوق الآدميين

سؤال: ما حكم كتمان الشهادة إذا لم تكن في حد من حدود الله أو حق لآدمي؛ وذلك بغية الستر على المشهود عليه؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم تُطلَب من الشاهد، ولم يترتب على كتمانها ضرر في الدين، ولا تقوية للمنكر أو للعصاة.
وقد ورد المدح لمن يأتي بالشهادة ابتداء في الحديث بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألَها .
كما ورد ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وقال الله -تعالى- وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ فيدخل في الآية من يكتم الشهادة على تارك الصلاة ومستمع الأغاني، ومن حضر مجتمع أهل المسكرات أو ترويج المخدرات، أو أخذ الرشاوى ونحو ذلك، إذا طلبت منه حرم كتمانها للآية الكريمة، والله أعلم .