اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
130905 مشاهدة
حقيقة السحر وأنه لا يباح منه شيء

سؤال: نرجو إيضاح حقيقة السحر، وهل يباح شيء منه ؟ وهل يعتبر عمل السحر مخرجًا عن دين الإسلام ؟
الجواب: السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، وحقيقة السحر كما بينها الموفق في الكافي: عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان؛ فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه.
والسحر كله حرام لا يباح شيء منه، قال الله -تعالى- وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أي: ليس له نصيب.
وقال الحسن ليس له دين، وهذا يدل على تحريم السحر وكفر متعاطيه، وقد عده النبي -صلى الله عليه وسلم- من السبع الموبقات، ويجب قتل الساحر، قال الإمام أحمد -رحمه الله- قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة، وهم عمر وحفصة وجندب -رضي الله عنهم- فعمل السحر تعلمًا وتعليمًا واحترافًا كفر بالله يخرج من الملة، ويجب قتل الساحر لإراحة الناس من شره إذا ثبت أنه ساحر؛ لأنه كافر، ولأن شره يتعدى إلى المجتمع .