الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
130846 مشاهدة
حكم الذهاب للكهان ونحوهم لتلقي العلاج وتصديقهم

سؤال: القارئ: ف. ع. ع. من الرياض بعث إلينا سؤالا يقول فيه: كان والدي مريضًا مرضًا نفسيًّا، وطالت معه مدة المرض، وتخلل ذلك مراجعة للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا: إنها تعرف علاجًا لمثل هذه الأمراض، وقالوا أيضًا: أعطوها الاسم فقط وهي تخبركم بما فيه وتصف له الدواء، فهل يجور لنا أن نذهب لهذه المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا!
الجواب: هذه المرأة وأشباهها لا يجوز سؤالها ولا تصديقها؛ لأنها من جملة العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب ويستعينون بالجن في علاجهم وأخبارهم.
وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا أخرجه مسلم في صحيحه وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أتى عرّافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب الإنكار على هؤلاء ومن يأتيهم، وعدم سؤالهم وتصديقهم، والرفع عنهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون؛ لأن تركهم وعدم الرفع عنهم يضر المجتمع، ويساعد على اغترار الجهال بهم وسؤالهم وتصديقهم.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في صحيحه .
ولا شك أن الرفع عنهم إلى ولاة الأمر -كأمير البلد، وهيئة الأمر بالمعروف، والمحكمة- من جملة الإنكار عليهم باللسان، ومن التعاون على البر والتقوى، وفق الله المسلمين جميعًا لما فيه صلاحهم وسلامتهم من كل سوء .